-
يجوز إعادة قيد الطالب المستجد الذى لم يستكمل إجراءات قيده , أو الطالب الذى يسحب أوراقه وهو مقيد بالصف الأول أو الثاني , بعد تسديد رسم إعادة قيد يحدده مجلس إدارة المعهد . على أنه إذا أُعيد قيده فى العام التالى , فيحسب العام الدراسى السابق ضمن فرص الرسوب المقررة له .
-
لايعتبر الطالب المستجد مقيداً بالمعهد , إلا إذا كان مسدداً للرسوم المقررة مقابل الخدمات الخاصة للطلاب , ولاتعار لهم كتب من المعهد , أو تستخرج لهم إشتراكات فى وسائل الإنتقالات العامة أو يخلى طرفهم أو تسلم لهم أوراقهم أو تعطى لهم أية شهادات من أى نوع , ولاتعلن نتائج إمتحانات جميع الطلاب إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليهم .